المحقق النراقي
32
مستند الشيعة
إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه ، وتؤكده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم . وهل يختص تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه ، أو يحرم التظليل عليه مطلقا ؟ فعن المنتهى والخلاف : الأول ( 1 ) ، نافيا في الأخير الخلاف فيه ، وعن الدروس : التردد فيه ( 2 ) . واستدل للأول بالأصل . واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ( 3 ) . وبصحيحة ابن سنان ( 4 ) المتقدمة في صدر مسألة التغطية . والأول : يدفع بالمطلقات . والثاني : لا يعارضها . والثالث : مخصوص بحالة الأذية ، وهي من الضرورة ، ولا نزاع في الجواز معها . فالحق : حرمة التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل ونحوه ، بل الظاهر أنه يجب حينئذ البروز للشمس إذا تحولت إلى جهة أخرى ، ليتحقق الاضحاء المأمور به ، وينتفي التستر عن الشمس المنهي عنه . وكما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا ، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف في الليل ولا
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 792 ، الخلاف 2 : 318 . ( 2 ) الدروس 1 : 379 . ( 3 ) الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الاحرام ب 64 . ( 4 ) الفقيه 2 : 227 / 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 4 .